الإجابة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله
وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن العقار المعد للإيجار إنما تجب الزكاة في ريعه، وهو المبلغ الذي
يتقاضاه المالك من المستأجر متى ما بلغ نصاباً بنفسه أو بما ينضم إليه
من نقود أو عروض تجارة وحال عليه
الحول، فإذا كان الأمر كما ذكرت فلا يجب عليكم إخراج الزكاة عن
المدة التي لم يكن العقار مستأجراً فيها، وإذا تم استئجاره -إن شاء
الله- فالواجب عليكم المبادرة إلى سداد ما عليكم من دين، ثم تزكية ما
بقي إذا بلغ نصاباً وحال عليه
الحول، والعلم عند الله تعالى.
نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.