قد نص أهل العلم على أنه لا يجب عليكم ولا على أمثالكم إقامة صلاة الجمعة بل في صحتها منكم نظر ، وإنما الواجب عليكم صلاة الظهر؛ لأنكم أشبه بالمسافرين وسكان البادية والجمعة إنما تجب على المستوطنين ، والدليل على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المسافرين ولا أهل البادية ، ولم يفعلها في أسفاره عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه رضي الله عنهم ، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع صلى الظهر في عرفة يوم الجمعة ، ولم يصل الجمعة ولم يأمر الحجاج بذلك؛ لأنهم في حكم المسافرين ، ولا أعلم خلافا بين علماء الإسلام في هذه المسألة بحمد الله ، إلا خلافا شاذا من بعض التابعين لا ينبغي أن يعول عليه . ولكن لو وجد من يصلي الجمعة من المسلمين المستوطنين فالمشروع لكم ولأمثالكم من المقيمين في البلاد إقامة مؤقتة لطلب علم أو تجارة ونحو ذلك الصلاة معهم لتحصيل فضل الجمعة . ولأن جمعا من أهل العلم قالوا بوجوبها على المسافر تبعا للمستوطن إذا أقام في محل تقام فيه الجمعة إقامة تمنعه من قصر الصلاة . أما ما أشرتم إليه عن حاجتكم إلى الكتب فإليكم بيانا بالكتب والرسائل والمحاضرات التي رأينا إرسالها إليكم سائلين المولى عز وجل أن ينفعكم وإخوانكم وسائر المسلمين بها ، وأن تصلكم وأنتم بحال الصحة ، راجين الإفادة عن وصولها وعن وصول هذا الكتاب ، والله نسأل سبحانه أن يزيدنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح ، وأن يمنح الجميع الفقه في دينه ، وأن يجعلنا وإياكم دعاة الهدى وأنصار الحق إنه جواد كريم ، والسلام عليكم .