ذهاب المرأة إلى صالات الأفراح لحضور حفلات الزفاف

السؤال: هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى صالة الأفراح لحضور حفل زواج، وسوف يتخلل هذا الحفل غناء وموسيقى، مع العلم أنه لا يوجد رجال في الصالة فقط للنساء، وإذا كان الجواب: لا. فهل يلحقني إثم إذا ذهبت زوجتي بحجة أنها إذا لم تذهب فإن خالها سوف يغضب عليها؛ لأن العروس تكون بنت خال زوجتي. أرجو منكم الجواب الشافي، وجزاكم الله خيراً.

الإجابة

الإجابة: الحمد لله، وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

إذا كان ذهابها سيكون سبباً لإلغاء المنكر فإن هذا يشرع لها، أما إذا لم تستطع تغيير المنكر فلا يجوز أن تشارك في هذا الحفل؛ لأن الله يقول: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [الأنعام:68]، وقال سبحانه: {وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ} [القصص: من الآية55]، أما غضب خالها فليس مبرراً لذلك، وغضب الله أعظم، "ومن طلب رضى الناس بغضب الله غضب عليه وأغضب عليه الناس".

وكما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وذلك فيما كَتَبته عَائِشَةُ رضي الله عنها إِلَى مُعاويةَ، جاء فيه: "سَلاَمٌ عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنِ الْتَمَسَ رِضَاءَ اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَاءَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ"".

ويمكن أن تذهب وتسلِّم فإذا رأت المنكر ولم يستجب لها بتغييره فتخرج، فتكون جمعت بين الأمرين، والله أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ ناصر العمر على شبكة الإنترنت.