الرضعتان لا تحرمان، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان)، ويقول صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل: (ارضعي سالماً خمس رضعات تحرمي عليه)، وتقول عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك، فالرضعتان لا تحرمان ولا حرج عليه في الزواج، لكن إذا ترك هذا من باب الاحتياط؛ لأن بعض أهل العلم يرى أن الرضعة الواحدة تحرم ، من باب ترك المشتبه حسن ، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك). إذا ترك هذا احتياطاً وبعداً عن الشبهة فلا حرج، هذا حسن طيب.