بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإذا كان الواقع كما ذكره السائل ولم تحفظ المرضعة ولا غيرها عدد الرضعات هل هي خمس أو أقل أو أكثر فإن الرضاعة لا تعتبر، ولا تكون ولداً لأخيه، ولا يكون أخوك أباً لك، ولا محرماً لزوجتك، ولا تكون زوجته محرماً لك، لا الذي أرضعتك ولا الأخرى، فلا بد من ضبط الرضاع، بأن تكون الرضاعات خمساً أو أكثر، فإذا كانت المرضعة أو غيرها من النساء، ثقات، قد حفظت أنك رضعت من زوجة أخيك خمس رضعات أو أكثر من ذلك فأنت ولده، ولو لم تعرف المرضعة عدد الرضعات كلها، إذا عرفت أنك رضعت منها خمس رضعات أو أكثر فإنك تكون ولداً لها، ولا يلزم أنها تكون تعرف الرضعات كلها، يعني ثلاثين أو عشرين أو أربعين ما هو بلازم، المهم أن تحفظ خمس رضعات صدرت منها لك أو أكثر من ذلك، في الحولين، حال كونك في الحولين، فإنها بهذا تكون أماً لك، ويكون أخوك أباً لك من الرضاعة، ويكون أولاده أخوة لك من الرضاعة، ويكون محرماً لزوجتك؛ لأنها زوجة ابنه، وتكون زوجته التي أضعتك أماً لك، وتكون زوجته الأخرى التي لم ترضعك زوجة لأبيك محرماً لك أيضاً، وفق الله الجميع.