المتطوع بالصيام أمير نفسه

في صيام التطوع إذا دُعي الإنسان لوليمة فأفطر، فهل عليه إعادة ذلك اليوم الذي أفطره؟

الإجابة

لا حرج، إذا أفطر لا قضاء عليه، المتنفل أميرُ نفسه، لكن الأفضل له أن يتمم ويعتذر يأتيهم ويجيب الدعوة ويقول: إني صائم، ويدعو لهم وينصرف، وإن رأى من المصلحة أن يفطر فلا حرج في ذلك.