الإجابة:
الرقم المسلسل: 672. التاريخ: 25/12/1900 م.
المفتي: فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
المراجع:
1- حضانة البنت تكون لخالتها البكر ولو طلبت أجراً عليها من مال
البنت.
2 - لا حق للخالة المتزوجة بأجنبي عن البنت المذكورة ولو طلبت حضانتها
مجاناً.
الجواب:
متى كان الحال ما ذكر بالسؤال تكون حضانة الصغيرة المذكورة لخالتها
البكر الخالية عن الأزواج حيث كانت صالحة قادرة على حضانتها وتربيتها
وإن طلبت أجر المثل على ذلك.
ولا حق لخالتها المتزوجة بأجنبى منها في حضانتها المذكورة وإن كانت
متبرعة بها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.