حكم تخفيض قيمة الدية

السؤال: هل يجوز الخفض من قيمة الدية التي حدد الشارع بناء على أن ذلك في مصلحة القبيلة كما يراه بعض الناس؟

الإجابة

الإجابة: لا، فإن الله سبحانه وتعالى حدد حدوداً لا يحل تعديها ولا النقص منها، وما حدده الشارع من المقدرات فلا يحل النقص منه بحال من الأحوال، فالدية دية الرجل ألف دينار من الذهب أو عشرة آلاف درهم من الفضة أو مائة ناقة، هذا تحديد رسول الله صلى الله عليه وسلم للديات في كتاب عمرو بن حزم وهو محل اتفاق بين المسلمين.

--------------------------

نقلاً عن موقع الشيخ