حكم من حلف بالله كاذباً متعمداً عند المزاح

ما حكم من حلف بالله كاذباً متعمداً عند المزاح أو غير قاصد، نرجو التوجيه؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابة

لا يجوز الحلف بغير الله كاذباً ولا يسمح بذلك، وإذا كان على مال يأخذه صار أكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين لينقطع فيه مال امرئٍ مسلم هو فيه كاذب لقي الله وهو عليه غضبان)، ويسمي العلماء هذه اليمين الكاذب باليمين الغموس، لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، فلا يجوز للمؤمن أن يحلف كاذباً، بل يجب أن يتحرى الصدق، النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من حلف بالله فليصدق)، فالمطلوب التحري للصدق، إلا إذا ظلم وأجبر على غير حق بأن قال احلف بالله أنك ما قتلت فلان أو أنك ما ظلمت فلان أو ما أشبه ذلك حلف بالله أنه ما قتل فلان أو ما ظلم فلان وهو في هذا كاذب هو قتله لكن قتله بحق، أو أخذ ماله بحق، لم يقتل فضول منه ولم يأخذ ماله فضولاً منه، بل أخذ ماله بالحق في البيع والشراء، أو قتله بالحق قصاص أو ما أشبه هذا من الحق فالمقصود أنه إذا أجبر على يمينٍ هو فيها في نفسه حق ولكن حلف ليتخلص من شرهم فلا يضره ذلك، كره على ذلك، لأنه في الحقيقة ليس بكاذب، ما قتل على وجه الذي قالوا إنما قتله أو أخذ المال على وجهٍ آخر. وهكذا إذا حلف بالله كاذباً ليخلص أخاه من شر كأن يريدوا قتله بغير حق فيحلف بالله أنه أخوه أو أنه قريبه ليخلصه من شر هؤلاء الظلمة فلا بأس بذلك.