يدفع الدية من تسبب في كسر يدها

في بلدة من بلادي رجل يعمل سائق حافلة، وكان قد وقف ذات يوم بموقف الركاب المخصص، ثم تزاحم الناس على الصعود للباص تزاحماً شديداً؛ مما أدى إلى كسر ذراع امرأة، فأقامت المرأة دعوى في المحكمة على السائق إلا أن جماعةً توسطوا وقاموا بحل الخلاف، المهم أن الخلاف قد زال، واتفقوا على مبلغ معين حتى تسقط الدعوى، الرجل عندما سكتت الدعوى فترةً من الزمن قام فأعادها من جديد، ما هو رأي سماحتكم؟

الإجابة

هذا إلى المحكمة، والرجل إذا كان ليس له تسبب في كسر يدها ليس عليه شيء إنما الدية على من تسبب في ذلك من الأشخاص الذين زاحموها فإذا ثبت أن فلان بن فلان زحمها حتى سقطت وانكسرت يدها فهو الذي عليه الدية لهذا الكسر ، وأما السائق إذا كان الأمر كما قلت في سؤالك فالسائق ليس له في هذا شيء ، وليس عليه شيء إنما هو واقف لإركابهم، فالذي عليه المسؤولية هو من ثبت أنه زحمها حتى سقطت، وهذا يرجع إلى المحكمة في إثبات ذلك.