لعب الأطفال المجسمة

عن عائشة رضي الله عنها قالت: [كنت ألعب بالبنات، فربما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي الجواري، فإذا دخل خرجنا وإذا خرج دخلنا]، كيف نجمع بين هذا الحديث وبين تحريم المجسمات ذوات الأرواح، وهل يجوز اقتناء لعب الأطفال المجسمة باعتبارها مهانة؟

الإجابة

هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم، فمنهم من أجاز ذلك احتجاجاً بحديث عائشة وما عندها من اللعب، وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها وهو لا يُقر على باطل، فدل على أنه يسمح اللعب للبنات ليتمرن على خدمة الأولاد وتربية الأولاد بتمرنهن على هذه اللعب؛ ولأنها في حكم الامتهان والابتذال فرخصوا فيها، وقال آخرون: إن هذا كان قبل النهي، قبل نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصور، وقبل لعنه المصورين، وقبل أمره بطمس الصور، فلا يسمح لهن بذلك، وقالوا: إنما يسمح لهن بالشيء الذي ليس فيه صورة، كاللعب العادية التي في الأعواد والعظام، فتلبس بعض الثياب وهي ليست صورة، إنما هي شبه صورة، يعتادها البنات سابقاً من غير تصوير، وهذا القول محتمل وهو أحوط، ولكن قول من قال بالجواز بلعب البنات قول قوي، والأصل عدم النسخ. ويجمع بين النصوص بأن لعب البنات في حكم الامتهان، ولأن فيها تدريباً لهن على خدمة الأطفال وتربية الأطفال، فيكون هذا مستثنى من الأحاديث العامة، التي فيها النهي عن اقتناء الصور، والأمر بطمسها، وتكون ذلك في حكم الصور التي تكون في البسط والوسائد، لها حكم الامتهان.