حكم قول: (عودي إلى بيتك والنوم معك حرام)

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ أ. م. ط. ع وفقه الله لكل خير، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:[1] فقد وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ 9/3/1389هـ- وصلكم الله بهداه- وما تضمنه من الإفادة عن حصول نزاع بينك وبين زوجتك، خرجت على إثره من بيتك، وأنك عندما أردت إعادتها إلى بيتك، قالت: ليس لك قصد فيّ إلا في المراقدة- تقصد الجماع- وأنك غضبت عند ذلك، فقلت لها: عودي إلى بيتك والنوم معك حرام، وسؤالك عن الحكم في ذلك، كان معلوماً.

الإجابة

ليس لك أن تحرم ما أحل الله لك، وعليك التوبة والاستغفار من ذلك، وعدم العود إلى مثله، وزوجتك حلال لك، وكلامك هذا لا يحرمها عليك، ويلزمك كفارة يمين عن قولك: النوم معك حرام إذا كان الواقع هو كما ذكرت والكفارة: إطعام عشرة فقراء، لكل واحد منهم نصف الصاع من التمر أو الأرز أو الشعير، وإن غديتهم أو عشيتهم كفى ذلك.

والمراد بالصاع: صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومقداره: أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين.

وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه؛ إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

[1] صدرت برقم: 531، في 22/3/1389ه.