من رمى الجمرات صباحاً يوم الحادي عشر والثاني عشر

ما حكم من رمى الجمرات صباحاً في اليوم الحادي عشر والثاني عشر؟

الإجابة

لا يجوز، لا يصح، الرمي يكون بعد الزوال في أيام التشريق؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- رمى بعد الزوال، وقال: (خذوا عني مناسككم)، فمن رمى قبل الزوال، فرميه غير صحيح، فعليه أن يعيده بعد الزوال، فإن فاتت أيام منى ولم يعد، فعليه دم عن ترك هذا الواجب يذبح في مكة للفقراء.