ج/ المسافر إذا سافر لأهله أو لحاجه يقصر ويجمع لا حرج عليه ، ولو تكرر هذا منه، ولو أنه يذهب كل أسبوع أو كل أسبوعين لأهله في محلٍ بعيد في مكان السفر إذا كان أهله في محلٍ يُعد سفراً فلا بأس أن يقصر ، يصلي ركعتين الظهر والعصر والعشاء ولا بأس أن يفطر في رمضان في الطريق إذا كان السفر طويلاً ، لا بأس عليه في ذلك ، ولا حرج، فله الجمع وله القصر وله الإفطار في السفر إذا كانت المسافة تعد سفراً كالذي مثلاً يعمل في الرياض ويسافر إلى القصيم أو يسافر إلى حائل أو يسافر إلى الوشم إلى شقراء، إلى كذا، هذا كله سفر، فما دام في السفر فله الإفطار إلا إذا تعمد السفر من أجل الإفطار ، إذ كان قصد السفر لأجل الفطر لا يجوز هذا؛ لأن هذا تحيل، أما إذا كان السفر من أجل لحاجته، لأجل زيارة أهله! أو حاجاته فلا حرج في ذلك، وله أن يصلي الظهر ركعتين إذا كان في سفره، والعشاء ركعتين في سفره ، والعصر ركعتين في سفره ، وله أن يجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، لا بأس في ذلك ، لكن إذا كان سفراً مثلاً أول النهار مفطر ثم وصل إلى أهله في النهار يمسك؛ لأنه وصله إلى وطنه ، يمسك ويقضي اليوم الذي أفطر فيه ، وإن صام في الطريق حتى لا يقضي ولم يفطر فلا حرج ، الصوم جائز والفطر جائز، والحمد لله. المقصود كل ما يسمى سفراً فله فيه القصر وله فيه الفطر، لكن إذا كان يصل في أثناء النهار إلى بلده فإن صام حتى لا يتكلف القضاء، فلعله أحسن له وأولى له، حذراً من التكلف ، تكلف القضاء ، وإن أفطر ثم أمسك في بلاده إذا وصل هذا هو الواجب عليه ، ويقضي ذلك اليوم الذي أفطر فيه ، وهكذا الصلوات يقصر الظهر والعصر والعشاء ثنتين ، وله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في ذلك، كلما يُعد سفراً يعني ثمانين كيلو ، سبعين كيلو ، وما يقاربها ، كل هذا يسمى سفراً.