حكم صلاة المرأة في المسجد إذا منعها زوجها

هل تجوز صلاة المرأة في المسجد وهي مستترة ومحتشمة ولم تمس طيباً ولم تتبرج، وهي تريد بذلك وجه الله عز وجل إلا أن زوجها غير راضٍ عنها؟

الإجابة

لها أن تصلي في المسجد مع التستر لا بأس إلا إذا منعها، ولكن ليس له منعها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فإذا خرجت وهي تفيلة يعني لا رائحة ولا تكشف ولا تبرج بل مستورة متحجبة مضبوطة بدون طيب فلا بأس، ولو كان غير راضي، لأنه قد يمنعها، وهو ممنوع، الرسول قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وإن جلست ولم تخرج تطييباً لنفسه ومراعاةً لخاطره فهو أفضل لأن بيتها خير لها، بيتها خير لها وأفضل، ولأن في هذا أيضاً رضا زوجها ومجاملته ولأن هذا قد يكون أسلم لها، قد يفضي هذا إلى الطلاق، فالأولى لها والأفضل أن تبقى في البيت ما دام لا يرضى ذلك، ولكن لا يلزمها ذلك، لأن الرسول قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وقال في الحديث: وبيوتهن خير لهن. بارك الله فيكم.