الإجابة:
الحمد لله
سئل الشيخ ابن عثيمين في "مجموع الفتاوى" (15/213) : هل للمسلم أن
يصلي مع الصلاة التي تنقل في التلفزيون أو الإذاعة من دون أن يرى
الإمام خصوصاً للنساء ؟
فأجاب: " لا يجوز للإنسان أن يقتدي بالإمام بواسطة الراديو أو بواسطة
التلفزيون ؛ لأن صلاة الجماعة يقصد بها الاجتماع , فلا بد أن تكون في
موضع واحد , أو تتصل الصفوف بعضها ببعض , ولا تجوز الصلاة بواسطتهما
(الراديو والتليفزيون) وذلك لعدم حصول المقصود بهذا , ولو أننا أجزنا
ذلك لأمكن كل واحد أن يصلي في بيته الصلوات الخمس , بل الجمعة أيضاً ,
وهذا مناف لمشروعية الجمعة والجماعة , وعلى هذا فلا يحل للنساء ولا
لغيرهن أن يصلي أحد منهم خلف المذياع أو خلف التلفاز . والله الموفق"
اه .
وسئلت اللجنة الدائمة (9/218): هل يجوز للنساء أن يصلين صلاة الجمعة
في بيوتهن ، وكذلك جميع الصلوات على صوت الميكروفون في القرية ؟ وكذلك
المريض الذي لا يستطيع الصلاة في المسجد هل يجوز له متابعة الإمام من
بيته بواسطة الميكرفون ؟
فأجابت: " لا يجوز للرجال ولا للنساء ضعفاء أو أقوياء أن يصلوا في
بيوتهم واحداً أو أكثر جماعة بصلاة الإمام في المسجد ، رابطين صلاتهم
معه بصوت المكبر فقط ، سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة ، جمعة أم
غيرها ، وسواء كانت بيوتهم وراء الإمام أم أمامه ؛ لوجوب أداء الفرائض
جماعة في المساجد على الرجال الأقوياء ، وسقوط ذلك على النساء
والضعفاء" اه .
وسئلت اللجنة الدائمة أيضاً: عن صلاة المرأة في بيتها على الراديو أو
على التلفزيون ، إذا كانت تسمع القراءة وتسمع التكبير ، إذا كانت
فرضاً أو نفلاً ؟
فأجابت: " لا تجوز ، سواء كانت فرضاً أم نفلاً ، ولو سمعت قراءة
الإمام وتكبيره" اه . "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والإفتاء" رقم (6744) .