إذا خطب واحد خطبة الجمعة وصلى آخر فلا بأس

هل يجوز لبعض الجماعة أن يخطب يوم الجمعة ويقوم آخر فيصلي بالناس عند غيبة الإمام ؟

الإجابة

إذا كان الإمام غائبا عن البلد ، أو حاضرا فيها ، وتشق مراجعته لبعده أو لمطر ونحوه وقد تأخر عن الوقت المعتاد تأخرا بينا يشق على الناس ، فلا بأس أن يقوم بعض الجماعة فيخطب خطبة الجمعة ويصلي بالناس ، وإن خطب واحد وصلى آخر فلا بأس إذا كان كل واحد منهما أهلا لما قام به من خطبة أو صلاة؛ لأن ترك الناس في المسجد ينتظرون الغائب مع بعده عن البلد أو بعده عن محل الصلاة أو تأخره التأخر الكثير فيه مشقة على الناس وحرج ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((يسروا ولا تعسروا)) [1] وصح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه لما تأخر في بعض أسفاره عن الوقت المعتاد قدم الصحابة عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم الفجر وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ، وهكذا لما تأخر صلى الله عليه وسلم في إصلاح بين بني عمرو ابن عوف طلب بلال من أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن يصلي بالناس فأجاب إلى ذلك ، وأقام بلال الصلاة ودخل أبو بكر في الصلاة ، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه الناس صفقوا ، فلما أكثروا من ذلك التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قد شق الصفوف وقام خلفه ، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمر في صلاته فامتنع أبو بكر عن ذلك أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأخر فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتم الصلاة ، ولما سلم نهى الناس عن التصفيق وقال: ((من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء)) [2] متفق على صحته . وأسأل الله أن يوفقنا وإياه وسائر المسلمين للفقه في الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
[1] رواه الإمام أحمد في ( مسند أنس بن مالك ) برقم ( 11924 ) ، والبخاري في ( العلم ) باب ما كان النبي يتخولهم بالموعظة ، برقم ( 69 ) ، ومسلم في ( الجهاد والسير ) باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير ، برقم ( 1734 ). [2] رواه الإمام أحمد في ( مسند الأنصار ) حديث أبي مالك سهل بن سعد برقم ( 22295 ) ، والبخاري في ( الأذان ) باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول ، برقم ( 684 ) ، ومسلم في ( الصلاة ) باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام برقم ( 421 ).