الإجابة: لا بأس بذلك، لأنه لا علاقة بينه وبينها من ناحية القرابة فهي أجنبية منه، وهو أجنبي منها، فيجوز للشخص أن يتزوج بنت زوجة أبيه من رجل آخر، لقوله تعالى لمَّا ذكر المحرمات في النكاح: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} الآية [سورة النساء: آية 24].