حكم التلفظ بالنية للصلاة

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-:إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى جئت إلى الصلاة فرضاً أو نفلاً وأقمت صلاة الفرض، وبعد الإقامة نويت أن أصلي مثلاً الظهر، والسنن معروف لدينا أنها من غير إقامة، هل يكون في ذلك حرج من قولي نويت أن أصلي الفرض أو النفل، هذا القول هل هو نوع من البدع، ما رأيكم جزاكم الله خيراً ؟

الإجابة

أما الإقامة فمشروعة للفرائض دون النوافل وأما التلفظ بالنية فهو بدعة، سواء في الفرض أو في النفل جميعاً فلا يشرع لك أن تقول نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات أو العصر أربع ركعات جماعةً أو إماما ً أو منفرداً وهكذا بقية الصلوات، لأن هذا لا يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أرشد إليه ولا دل عليه عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. أي مردود. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالواجب على المسلمين ترك هذه البدعة، ولو قالها بعض الفقهاء من المتأخرين، فإن أقوال أهل العلم تعرض على الكتاب والسنة، فمن وافق الكتاب والسنة قبل وما خالفهما ترك، ولم يكن صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يتلفظون بالنية، لا نية الوضوء ولا نية الصلاة، ولم يذكر عن واحدٍ من الصحابة فضلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: نويت أن أصلي كذا وكذا، أو نويت أن أتوضأ أو نويت أن أطوف أو نويت أن أسعى، كل ذلك لا أصل له، فالواجب أن يسير على ما ساروا عليه، وأن يسير على نهجهم، رزق الله الجميع الهداية والتوفيق.