بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكر البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول الله، وكيف إذنها، قال: أن تسكت)، وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (والبكر يستأذنها أبوها وأذنها صماتها)، فإذا كانت مجبرة فالنكاح غير صحيح وما فعله القاضي هو الصواب، جزاه الله خيراً وأثابه، وزواجها صحيح، زواجها الأخير صحيح، إذا كانت قد استوفت الشروط الشرعية، لأنه لا عدة عليها النكاح فاسد ولم يدخل بها، ولو طلقت قبل الدخول ما عليها عدة، فكيف بنكاح فاسد.