الإجابة: أما قضية القرض: أن تقترض من شخص مبلغًا من المال بعملة، ثم تقضيه إياها بعملة أخرى، إذا كان هذا من باب المصارفة؛ فلا بأس به، فيجوز أن تصرف الدين الذي في ذمتك وتدفع لغريمك ودائنك أو مقرضك من عملة أخرى مصارفة، هذا لا بأس به؛ ما لم يشترط المقرض عند القرض أن يقضيه من عملة أخرى؛ فإن هذا لا يجوز.