آخذ دين بعملة بلدي الذي أنا فيه وأقضيه بعملة بلده هو

السؤال: إذا كان لي صديق مثلاً في بلد خارج البلدة التي أقيم فيها، واحتجت منه إلى مال؛ فهل يجوز أن آخذ منه بعملة بلدي الذي أنا فيه وأقضيه بعملة بلده هو‏؟‏ وهل فارق العملة يؤثر في دفع الزكاة؛ كأن يكون رصيدي من المال بالدولار مثلاً، وأريد أن أزكيه بعملة أقل قيمة من الدولار، ولو في البلد نفسه؛ فهل يجوز هذا أم لا‏؟‏

الإجابة

الإجابة: أما قضية القرض‏:‏ أن تقترض من شخص مبلغًا من المال بعملة، ثم تقضيه إياها بعملة أخرى، إذا كان هذا من باب المصارفة؛ فلا بأس به، فيجوز أن تصرف الدين الذي في ذمتك وتدفع لغريمك ودائنك أو مقرضك من عملة أخرى مصارفة، هذا لا بأس به؛ ما لم يشترط المقرض عند القرض أن يقضيه من عملة أخرى؛ فإن هذا لا يجوز‏.‏