حكم تعليق التمائم على الصبيان والمرضى وتعليق الآيات القرآنية والأذكار على الجدران في المكاتب والمساجد

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم... وفقه الله لما فيه رضاه وزاده من العلم والإيمان آمين، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فقد سألتم وفقكم الله، عن حكم تعليق التمائم على الصبيان والمرضى، وعن تعليق الآيات القرآنية والأذكار على الجدران في المكاتب والمساجد.

الإجابة

قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الرقى والتمائم والتولة شرك))[1]، وقد أوضح أهل العلم في شرح هذا الحديث أن المراد بالرقى المنهي عنها الرقى التي لا يعرف معناها أو بأسماء الجن، أو بأسماء مجهولة. أما الرقى بالآيات القرآنية والأدعية الشرعية، فإنها مشروعة ولا بأس بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً))[2] أخرجه مسلم في صحيحه، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما اشتكى رقاه جبرائيل عليه السلام بقوله: ((بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك))[3] وكرر ذلك ثلاثاً. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرقي بعض أصحابه.

وأما التولة: فهي الصرف والعطف، وهي نوع من السحر، وكله محرم، لقول الله عز وجل: وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ[4] الآية، فأبان سبحانه بهذه الآية أن تعليم السحر من عمل الشياطين، وأنه كفر؛ لأنه يتوصل إليه بعبادتهم، والتقرب إليهم بما يحبون.

وأما التمائم: فهي ما يعلق على الصبيان والمرضى من الحلق والودع، والخرق، والأوراق المكتوب فيها بعض الطلاسم، أو الكتابات المجهولة، وهكذا ما يكتب من الآيات القرآنية على الصحيح من قول العلماء، كل ذلك يسمى تمائم، ويسمى حروزاً وجوامع، وكل ذلك لا يجوز، بل هو من الشرك الأصغر للحديث المذكور، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الرقى والتمائم والتولة شرك))[5] رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد حسن؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك))[6]، وقال إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله: كانوا - يعني بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه - يكرهون التمائم كلها من القرآن، وغير القرآن، والمراد بالكراهة هنا كراهة التحريم، وقد بسط العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله هذا البحث في كتابه (فتح المجيد شرح كتاب التوحيد) فليراجع لما فيه من الفائدة "باب ما جاء في الرقى والتمائم". وهذا الذي ذكرته لكم، هو المعتمد عند المحققين من أهل العلم فيما يتعلق بالتمائم إذا كانت من القرآن، أما إذا كانت من غير القرآن فلا خلاف في منعها للأدلة المذكورة.

والصواب أن التمائم من القرآن ممنوعة أيضاً لعموم الأحاديث، ولما في منعها من الحيطة وسد الذرائع الموصلة إلى الشرك، وهي من الشرك الأصغر كما تقدم، وقد تكون من الشرك الأكبر إذا اعتقد من يعلقها أنها تدفع البلاء بنفسها.

وأما تعليق الآيات والأحاديث في المكاتب والمدارس فلا بأس به للتذكير والفائدة، وأما تعليقها في المساجد فيكره؛ لما في ذلك من التشويش على المصلين وإشغالهم. والله المسئول أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لكل خير، وأن يمنحنا جميعاً الفقه في دينه، والثبات عليه، وأن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، ومن مضلات الفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء

[1] رواه أبو داود في الطب برقم 3385، وابن ماجه في الطب برقم 3521، وأحمد في مسند المكثرين برقم 3433.

[2] رواه مسلم في كتاب السلام برقم 4079، وأبو داود في الطب برقم 3388 واللفظ له.

[3] رواه مسلم في السلام برقم 4056، وابن ماجه في الطب برقم 3514.

[4] سورة البقرة من الآية 102.

[5] رواه أبو داود في الطب برقم 3385، وابن ماجه في الطب برقم 3521 وأحمد في مسند المكثرين برقم 3433.

[6] رواه أحمد في مسند الشاميين برقم 16763.