ما حكم بطاقات الهاتف التي يردها أصحابها بدعوى أنهم لم يجدوا مقابلها من المكالمات؟

السؤال: ما حكم بطاقات الهاتف التي يردها أصحابها بدعوى أنهم لم يجدوا مقابلها من المكالمات؟

الإجابة

الإجابة: إن هذا يقع كثيراً، فكثيراً ما يشتري الإنسان بطاقة شحن فلا يجد فيها رقماً أو يجد ذلك الرقم مستعملاً أو يجد فيه خللاً فلا تصلح هذه البطاقة للاستعمال، وهذا يقع إما للخلل في الأجهزة وهذا ممكن، وإما للسرقات، فإن بعض الناس يذكر أرقام الأوراق فيركب أرقاماً خيالية وهمية فيصل من خلالها إلى رقم قد يصادف رقماً فيه عشرة آلاف، وقد يصادف رقماً فيه خمسمائة فقط، فهذا النوع يقع.

فإذا اشتراها الإنسان مغلقة وباعها كذلك فلا رجوع عليه، بل الرجوع على الشركة، وإذا كان هو ممثلاً للشركة -ممثلاً معتمداً للشركة- يرجع عليه صاحبها بالثمن الذي دفع فيها، ثم يرجع هو على الشركة بتلك البطاقة.

ولابد من التصديق في مثل هذا النوع لكن لابد لذلك من ضوابط قانونية، ومن هذه الضوابط أن تكون الشركة مثلاً لديها وسائل للتحقق تعرف متى استعملت هذه البطاقة بالضبط؟ وهذا بالإمكان أن يقع؟ فالشركة يمكن أن تعرف متى استخدمت هذه البطاقة، ويمكن أيضاً من خلال الأجهزة أن يعرف رقم الهاتف الذي استخدمت فيه هذه البطاقة، وعلى هذا فإذا عرف أن الإنسان لم يستخدمها وأن الهاتف الذي استخدمها غير هذا الهاتف فحينئذ يأخذ ماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرَّم أخذ مال الناس بالباطل، وقال: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا"، ومال المسلم حرمته كحرمة دمه.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.