الطلاق المعلق

هل يقع الطلاق على المرأة وأنا في خارج البيت وفي عملي، وحلفت بالطلاق على فعل شيء أو تركه، ووقعت فيما حلفت فيه، فهل يقع الطلاق بالرغم أن المرأة لم تسمع هذا الكلام؟ وهل هناك فرق بين الطلاق في غيبة المرأة أو في حضورها؟

الإجابة

ليس بشرط أن يقع الطلاق أن تحضر، يقع الطلاق في غيبتها وفي حضورها، لو طلقها في بلاد بعيدة وقع الطلاق، فليس من شرط الطلاق أن تكون حاضرة، ولكن الطلاق المعلق على شيء يختلف، فإذا كان المعلق عليه شيئاً يقصد منعه أو حصوله أو التصديق أو التكذيب فهذا له حكم اليمين على الصحيح من أقوال العلماء، له حكم اليمين، تكفي كفارة اليمين، ولا يقع الطلاق، كأن يقول: علي الطلاق ما يكلم فلانا، علي الطلاق أن لا يسافر في يوم كذا، علي الطلاق أن لا تخرجي إلى أهلك، علي الطلاق أن لا تكلمي فلاناً أو فلانة، يقصد من هذا منعها من الكلام أو الخروج، وهو يقصد قوله: عليه الطلاق أن لا يسافر منع نفسه من السفر، وما أشبه ذلك، فهذا حكمه حكم اليمين، عليه الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، ولا يقع الطلاق على زوجته. أما إذا كان قصده إيقاع الطلاق، قال هذا الكلام مقصوده التخويف من هذا الشيء ولكنه يقصد وقوع الطلاق، قال: عليه الطلاق أن لا تخرجي إلى بيت أهلك، عليه الطلاق أن لا تكلمي إلى فلاناً، هو يقصد منعها ويقصد إيقاع الطلاق إذا فعلت فإنه يقع الطلاق عليها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً