يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا بمكتوبة) بعد الإقامة ما في نافلة، إذا أحرم قبل الإقامة ثم أقيمت تقطع الصلاة، المقصود بعد الإقامة لا نافلة، إذا تهيأت للفريضة، ولهذا يقول -صلى الله عليه وسلم-: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) فإذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة فإنه يقطعها ويتهيأ للفريضة، إلا إذا كان في آخرها قد انتهى من الركوع الثاني قد ركع الركوع الثاني يكمِّلها؛ لأنها انتهت حينئذ.