جامع زوجته وهو صائم في مكة

السؤال: رجل قدم إلى مكة ليلاً وفي الصباح جامع زوجته، وهو صائم وهي كذلك صائمة فما الحكم؟

الإجابة

الإجابة: هذا الرجل الذي قدم هو وزوجته إلى مكة للعمرة، واعتمرا في الليل وأصبحا صائمين، وفي ذلك اليوم الذي أصبحا صائمين جامعها لا شيء عليهما إلا قضاء ذلك اليوم فقط، فليس عليهما إثم ولا كفارة، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم فقط، لأن المسافر يجوز أن يقطع صومه، سواء قطعه بأكل أو شرب أو جماع، لأن صوم المسافر ليس واجباً عليه، كما قال الله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}.

-أما لو جامع الرجل زوجته في بلده في نهار رمضان وهما صائمان، ترتب على جماعه أمور خمسة:
1 الإثم.
2 فساد الصوم.
3 وجوب الإمساك بقية اليوم.
4 قضاء ذلك اليوم.
الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب مفسدات الصيام.