حكم من قال لزوجته إذا ذهبت إلى منزل أبوك فتكونين حرام عليّ كأمي وأختي

حصل بيني وبين أهل زوجتي خلاف فقلت لزوجتي: إذا ذهبت إلى منزل أبوك فتكونين حرام عليّ كأمي وأختي، فإذا ذهبت إلى منزل أبوها بعد ذلك ماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله.

الإجابة

يسمى ظهار إذا فعلت يكون ظهاراً وعليه كفارة الظهار, وهي عتق رقبة مؤمنة, فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين, فإن عجز أطعم ستين مسكيناً, والواجب عليك ترك ذلك لأن هذا منكر من القول فليس له فعل ذلك بل يتقي الله ويحرص على ترك هذه الأشياء, لكن متى فعلها فعليه التوبة, والاستغفار, وعليه الكفارة قبل أن يسمها قبل أن يتماسا. بارك الله فيكم