حكم صيام غير المقيم

السؤال: إذا كنت على سفر من أجل أعمال تجارية فوصلت إلى البلاد التي قصدتها في نهاية شهر شعبان فبقيت في هذا البلد حتى منتصف شوال هل يجوز لي الإفطار أم لا؟

الإجابة

الإجابة: لا يجوز الفطر في رمضان إلا لعذر كمشقة السفر والمرض مع أن المسافر يفضل له أن يصوم وهو الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن مع المشقة له أن يفطر أخذاً برخصة الله فأما المقيم كما لو لم يستقر في البلد بل بني له خيمة في خارج البلد أو بقي في سيارته فهو يتضرر بالحر والشمس والريح والتردد في قضاء حاجاته أما إن استقر به النوى وسكن في فندق مكيف أو في قصر منيف أو عمارة أو نحو ذلك وكملت عليه الحوائج والمرفهات وتمتع بما يتمتع به المقيمون من الفرش والسرر والأطعمة والمكيفات والخدمة التامة فإنه في هذه الحالة مقيم ولا يصدق عليه السفر الذي هو قطعة من العذاب فمثل هذا لا أرى له الفطر بل هو أسوة المقيمين.