حكم وضع ساتر بين صفوف الرجال والنساء

يوجد عندنا مسجد وبه جزء للنساء يفصله عن مسجد الرجال حائط، وعند النساء سماعة من الميكرفون لسماع الإمام والمدرس، قام رجل وأراد هدم الحائط وترك النساء أمام الرجال، ودليله في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (تصف الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء)، وحدث في ذلك

الإجابة

كل ذلك لا حرج فيه، كان النساء في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلين مع الرجال خلف الرجال من دون حائط ومن دون شيء، يتسترن ويتحجبن ويصلين مع الرجال في المؤخر، كما في الحديث الصحيح يقول - صلى الله عليه وسلم -: (خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها)؛ لأن أولها قد يقرب من الرجال، فإذا صفين في أسفل المسجد خلف الرجال وتسترن فلا حرج ولا حاجة إلى جدار ولا غيره، وإن جعل جدار أو ستار غير الجدار حتى يأخذن راحتهن ويكشفن وجوههن ويسترحن فلا بأس بذلك، حتى يسترحن في مصلاهن ويسمعن من طريق المكبر أو من طريق الإمام إذا كن يسمعن من دون كبر لا حرج في ذلك، الأمر في هذا واسع والحمد لله، وإن جعل شبك يرين منه الإمام والمأمومين ويسمعن الصوت فلا بأس أيضاً، الأمر كله واسع لا ينبغي في هذا التشديد، الجدار أو الشبك أو الستارة أو بدون ذلك كله طيب، كله جائز والحمد لله، وقد كن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس هناك جدار ولا غيره يتسترن ويصلين مع الناس خلف الرجال والحمد لله. فإذا جعل جدار أو شبك يسترهن أو ستارة حتى يسترحن يضعن أيديهن ويكشفن وجوههن ويسترحن بحيث لا يراهن الرجال كان في هذا مصلحة لهن وراحة لهن فقط، ولا حرج في لك والحمد لله. جزاكم الله خيراً، لكن يرى سماحة الشيخ أن الزمان كالزمان في عهد الرسول -عليه أفضل الصلاة والسلام- وأنه لا مانع أن يرى الرجال النساء في المسجد؟ لا بد من هذا، إذا كن لا يتسترن لا بد من هذا، إذا كن من طبيعتهن في بعض البلدان لا يتسترن لا بد من وضع جدار أو ستارة أما إذا كن يعتنين مثل ما كن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتنين بالحجاب ويتسترن فلا حاجة إلى الحجاب يصلين خلف الرجال صفوفهن خلف الرجال، وخير صفوفهن آخرها وشرها أولها. لكن إذا كن لهن عادة في التساهل وكشف الوجوه فوجود حجاب يسترهن هذا هو الواجب حتى لا يفتن ولا يفتن. جزاكم الله خيراً