إذا كنت قلت ذلك لقصد أن يسمح عنك وأن يصدقك ولم ترد تحريم أهلك ولا طلاق أهلك وإنما قلت ذلك ليصدقك وليعذرك وينتهي النزاع بينكما فليس عليك طلاق ولا تحريم، ولكن عليك الكفارة، كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا هو الواجب في مثل هذا في أصح قولي العلماء، أن التحريم والطلاق إذا كان المقصود منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، وليس القصد تحريم الزوجة ولا طلاقها، وإنما أراد المطلق أو المحرم تصديق أخيه أو منعه من كذا، أو الحث على كذا فيكون كفارة يمين، فإذا أردت بذلك أن يصدقك، وأن ينتهي النزاع، وأن ترضيه بما قلت، وإن كنت لا تعلم الواقع فأنت في هذا عليك كفارة يمين فقط ولا يقع الطلاق، ولا يقع التحريم. جزاكم الله خيراً