حكم إخراج الزكاة للأخ الشقيق

السؤال: هل يجوز إخراج الزكاة للأخ الشقيق مع العلم بأنه كان يعمل والآن ليس لديه دخل ثابت؟

الإجابة

الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيجوز لصاحب المال أن يدفع زكاة ماله أو بعضها لأخيه إذا كان من الأصناف الثمانية التي ذكرها الله في كتابه حين قال سبحانه: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم}، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة" (رواه الترمذي).



نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.