الكذب محرم، ولو ما حلف، اشتراه بخمسين ليس له أن يقول: اشتريته بستين ولا بسبعين، لأن هذا كذب وغش لمن يريد الشراء منه، وإذا حلف أو أوهم الحلف كان أشد في الإثم، إذا قال: والله إنه عليَّ بسبعين، أو أتى بعبارة توهم أنه يحلف فقد زاد في الإثم. فالواجب عليه أن لا يكذب، ويقول: اشتروا مني وليس عليكم من ثمنه، اشتروا مني بما ترون وليس من اللازم أن يخبرهم بالثمن الذي اشتراه، فإذا أخبرهم فليخبرهم بالحقيقة ولا يكذب، وإن لم يخبرهم فلا بأس، يقول: اشتروا مني ولا تسألني عن ثمنه، اشتروا بما ترون، أما أن يكذب ويقول: اشتريته بكذا وهو كاذب فهذا لا يجوز وهذا غش، وإذا علموا كذبه فلهم الخيار لأنه غشهم وخدعهم، نسأل الله السلامة.