لا تجب الموالاة بين الطواف والسعي

السؤال: إذا انتهى المتمتع من طواف العمرة، ورغب أن يطوف أسبوعاً، أو أسبوعين -تطوعاً- قبل السعي. فهل يجوز له ذلك أم يقال: بادر بالخروج إلى السعي، فاسع أولا، وإذا أتيت بالسعي فلك أن تطوف ما شئت؟

الإجابة

الإجابة: لا تجب الموالاة بين الطواف والسعي، فيجوز للمتمتع -وكذلك الحاج- إذا انتهى من طواف النسك أن يطوف ما شاء تطوعا، قبل أن يسعى.

قال في: (شرح الغاية): ويجوز للطائف تأخير سعيه عن طوافه بطوافٍ غيره، فلا يجب موالاة بينه وبين طوافه، ولا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى آخره. انتهى.