الإجابة:
لا تجب الموالاة بين الطواف والسعي، فيجوز للمتمتع -وكذلك الحاج- إذا
انتهى من طواف النسك أن يطوف ما شاء تطوعا، قبل أن يسعى.
قال في: (شرح الغاية): ويجوز للطائف تأخير سعيه عن طوافه بطوافٍ غيره،
فلا يجب موالاة بينه وبين طوافه، ولا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى
آخره. انتهى.