هل لقيام المأموم للصلاة أثناء الإقامة وقت محدد؟

السؤال: هل هناك وقت محدد لقيام المأموم للصلاة عند سماع الإقامة؟ بمعنى: هل يقوم عند قول المؤذن: "قد قامت الصلاة" أم قبلها أم بعد انتهائه من الإقامة، أو أن الأمر واسع في هذا، نرجو البيان، وفقكم الله في الدنيا والآخرة.

الإجابة

الإجابة: ليس في القيام للصلاة وقت الإقامة وقت محدد في الشرع المطهر، بل يجوز للمأموم أن يقوم إلى الصلاة في أول الإقامة، أو في أثنائها، أو في آخرها، الأمر واسع في ذلك، ولا أعلم دليلاً شرعياً يقتضي تخصيص وقت لقيام المأمومين عند سماع الإقامة، ومن قال من الفقهاء: أنه يشرع القيام عند قول المؤذن: "قد قامت الصلاة" لا أعلم له دليلاً في ذلك.

أما إن كان الإمام حين الإقامة غير حاضرٍ فإن السنة للمأمومين: ألا يقوموا حتى يروه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت" (رواه مسلم)، والله ولي التوفيق.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد العاشر.