يجوز الجمع في الصحيح من قولي العلماء بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء للسفر وفي المرض وفي المطر كل هذا جائز، وفي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوفٍ ولا مطر؛ فدل ذلك على أن الجمع للمطر أمر معلوم ولا حرج فيه، وإن كان صلى الله عليه وسلم ترك الجمع من غير عذر كان يصلي كل صلاة في وقتها، واستقرت الشريعة على أن الصلاة في وقتها، وأنه لا جمع إلا من عذر، ولهذا علمهم صلى الله عليه وسلم الأوقات، حتى يصلوا الظهر في وقتها، والعصر في وقتها، والمغرب في وقتها، والعشاء في وقتها، والفجر في وقتها، لكن إذا عرض عارض للإنسان من مطر يشق عليه الذهاب إلى المسجد، فيجمع الإمام بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في الأصح، وبعض أهل العلم أجاز بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر، والصواب جوازه