ما حكم صلاة الحاجة

ما حكم صلاة الحاجة؛ لأني سمعت من بعض الإخوة بأنها سنة للحديث الوارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم- : (من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمها أعطاه الله ما سأل, معجلاً أو مؤخراً)؟

الإجابة

لا أعرف بهذا، إلا صلاة التوبة، وصلاة الاستخارة. صلاة التوبة إذا أذنب ذنبا ثم تطهر وصلّى ركعتين، وسأل ربه أن يغفر له، وعده الله بالمغفرة. وصلاة الاستخارة إذا الإنسان هم بأمر وأشكل عليه يستخير ربه، يصلي ركعتين ، ثم يستخير بعد السلام، يرفع يديه، ويقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم ، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه - زواج أو سفر أو نحوه - هو خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فيسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. هذا هو المعروف، في صلاة الاستخارة. أما في كل حاجة فلا أذكر في هذا شيئا ثابتاً.