الذي يظهر أن العمل في هذه الشركة لا يحرم لأن المحرم فيها قليل بالنسبة إلى ما يأتيها من مساهمات، وما يحصل لها من مساعدات لكن إذا تورع الإنسان وتركها وعمل في شركةٍ أخرى لا تعمل هذا العمل، أو في عملٍ آخر يكون بعيداً عن الربا وعن الحرام يكون أحوط، مثل ما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)، والورع في مثل هذه الأمور من المهمات والنبي - صلى الله عليه وسلم -: (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)، فهذه المعاملة ربوية في مع البنوك تجعل المال فيه شبهة وتجعل فيه خيطاً من الحرام، فإذا ترك المسلم العمل معها والمشاركة في أعمالها من باب الاحتياط فهذا حسن، وأما التحريم فلا يظهر التحريم لأجل وجود الأموال الكثيرة السلمية فيها من الربا، والمال المشترك الذي فيه خيط من الربا لا يحرم على المسلم أن يعامل أهله قد عامل النبي - صلى الله عليه وسلم - اليهود واشترى منهم وهم أموالهم فيها الربا، فيها أشياء من المحرمات والنبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى من الكفار والكفار لا تحرم أموالهم من ذلك، لكن كونه يعمل الربا بنفسه، أو يساعد عليه، أو يعلم أن هذا المال ربا، هذا لا يجوز له إذا علم، أما كونه مالاً دخل فيه الربا أو دخل فيه شيء من الحرام، وهو مال كثير فالأصل السلامة، والأصل العافية،فلا يحرم على الإنسان إلا ما اتضح له تحريمه وعرف يقيناً أنه محرم، أو أنه من كسب ٍ محرم.