زكاة الديون

السؤال: زكاة الديون

الإجابة

الإجابة: عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني "بجدة" من (10 إلى 16 ربيع الآخر سنة 1406ه) الموافق (22 إلى 28 كانون الأول (ديسمبر)سنة 1985 م).
بعد أن نُظر في الدراسات المعروضة حول زكاة الديون وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة وتبين منها:

أولاً: أنه لم يرد نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله يَفْصِل في زكاة الديون.
ثانياٌ: أنه قد تعدد ما أُثِرَ عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون.
ثالثاً: أنه قد اختلف المذاهب الإسلامية بناءاً على ذلك اختلافاً بيناً.
رابعاً: إن الخلاف قد بُنِيَ على الاختلاف في قاعدة: "هل يُعطى المال الذي يَمْكُن عليه صفة الحاصل؟"

وقرر ما يلي:
أولاً: تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المَدين مُليناً باذلاً.
ثانياً: تجب زكاة الدين على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين مُعْسراً أو مُما طلاً، والله أعلم.



من قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي.