الإجابة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أما بيع السلم فلا إشكال فيه إذا وقع على صفته المشروعة؛ لكونه معمولاً به من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع الإجماع على مشروعيته في الجملة؛ لكن الإشكال في هذه المعاملة أنك لا تملك المال الذي تدخل به في عملية السلم، وإنما يقوم البنك بإقراضك إياه بفائدة سنوية معلومة؛ ثم يقوم نيابة عنك بالدخول في بيع السلم، على أن تلتزم أنت بالسداد في المدة المضروبة بالفائدة المشترطة، وعليه فهي معاملة فاسدة لا يحل لك الدخول فيها، والعلم عند الله تعالى.