قول الرجل لزوجته وجهي من وجهك حرام إن فعلت كذا

أنا رجل متزوج وعلاقتي بزوجتي وطيدة جداً؛ لدرجة أنني قلت لها وجهي من وجهك حرام إن أنت أخفيت عني شيئاً يتعلق بحياتنا الزوجية، ولكن أحسست الآن أن هذا أمراً خطيراً، وأريد إرشادي إلى عمل يخلصني من هذا الشرط، فما الحكم لو أخفت زوجتي عني شيئاً دون علمي؟

الإجابة

إذا كان المقصود مثلاً حثها على أنها تبين لك كل شيء يكفي عن هذا كفارة اليمين، ولا يلزمها أن تبين لك كل شيء إذا كان عليها مضرةٌ فيه، تبين لك ما فيه مصلحة، أما ما يضرها في مسائلها الخاصة أو يغضبك عليها ما يلزمها أن تبينها لك، ولكن تبين لك ما يتعلق بمصلحتك ومصلحة بيتك، وإذا أردت التخلص من ذلك فعليك كفارة اليمين، عليك أن تكفر كفارة اليمين ويكفي، لأن المقصود من هذا هو حثها ودعوتها إلى أن تبين لك كل شيء، ولا تخفي عنك شيئاً، وفإذا كفرت عن يمينك كفى، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا حلفت على يمين فرأيت خيرها خيراً منها فكفر عن يمينك، وأت الذي هو خير)، وهذا حكمه حكم اليمين، وعليك التوبة من ذلك، لأن التحريم لا يجوز، فعليك التوبة إلى الله -سبحانه وتعالى-، وإذا كفرت عن يمينك فلا بأس إذا أخفت عنك شيئاً، المقصود أنك تكفر عن يمينك حتى لا تحرجها. المذيع/ سواء نوى بذلك حثها على عدم إخفاء شيء أو لم ينوي؟ إذا كان نوى بذلك تحريمها فهذا عليه كفارة الظهار، أما إذا كان أراد حثها وتحريضها وهو الظاهر فالغالب من الناس في مثل هذا قصدهم الحث والتحريض حتى تخاف وتخبره بكل شيء، فعليه كفارة اليمين، أما إذا كان في قلبه نوى تحريمها التحريم الكامل الظهار، إن أخفت عنه شيئاً فهذا عليه كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً من قوت البلد، كل مسكين له نصف صاع قبل أن يمسها، إذا كان أراد هذا أراد تحريمها وهي أخفت عنه شيئاً، أخبرته أنها أخفت عنه شيئاً، فإنه يكفر هذه الكفارة ويكفي، أما إذا كان ما أخفت عنه شيئاً فليس عليه شيء. المذيع/ وإن أخفت وما أخبرته؟ إذا كانت تعلم أنها أخفت عنه شيئاً فعليه الكفارة، تخبر أنها أخفت عنه بعض الشيء ويكفر. لكن أقصد لو كانت هي أخفت عنه شيئاً ولم يدرِ هو، ولم تخبر هي؟ ما عليه شيء، لكن إذا أخبرته فعليه كفارة. لكن هي ليس عليها إثمٌ في سكوتها؟ ينبغي لها أن تخبره أنها أخفته شيئاً لا ترى من المصلحة إبداءه، حتى يكفر عن يمينه.