الحجامة وقلع الضرس للمحرم

هل يجوز للحاج المحرم فقع الدمل والحجامة وربط الجرح وتنظيفه، وما حكم نزع الضرس أو السن وأخذ الحقن؟

الإجابة

كل هذا لا بأس به، له أن يحتجم وله أن يفقع دمل ونحوه لإسقاط أذى، وله أن يربط الجرح وله أن يقلع السن وهذه أمور لا بأس بها في حق المحرم، وقد احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم-وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فلا حرج في ذلك.