أحكام المسح على الشراب

يرجو من سماحتكم أن تتفضلوا ببيان أحكام المسح على الشراريب؟

الإجابة

المسح على الخفين والشراب مشروع إذا كان الخف ساتراً والشراب ساتراً ولبسهما على طهارة، والخف يكون من الجلد، والشراب والجورب يكون من الصوف أو الوبر أو القطن أو نحو ذلك، فإذا كان الجورب ساتراً والخف ساتراً ولبسهما على طهارة شرع له المسح يوماً وليلة بعد الحدث مو بعد المسح في حال الإقامة وثلاثة أيام بلياليها في حال السفر، فالمقيم يوم وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها بدءً من المسح بعد الحدث، إذا كان لبسهما على طهارة، وكانا ساترين، الخفان أو الجوربان، والخروق اليسيرة جداً عرفاً يعفى عنها إن شاء الله.