من أحرم من الميقات ثم أتى جدة وأحل من إحرامه ثم أحرم من جدة

بعض الحجاج قدم عن طريق البحر، فأحرم من الميقات،، ولما وصل إلى جدة خلع الإحرام، وأقام بعض أيام ثم أحرم مجدداً من جدة، ماذا على من فعل مثل هذا العمل؟

الإجابة

هو على إحرامه، وخلعه للإحرام لا يجعله حلالاً، بل هذا جهل منه، وعليه الاستمرار في الإحرام الذي أحرم به من الميقات، وخلعه لملابس الإحرام لا يجعله حلالاً، وليس عليه شيء إذا كان جاهلاً، ليس عليه شيء لأجل الجهل؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لرجلٍ أحرم في جبه: .......... قال له -صلى الله عليه وسلم-: (.... أثر الخلوق وصنع في عمرتك ما كنت صانعاً في حجك). ولم يأمره بالفدية؛ لأجل الجهل. فهذا الذي خلع الملابس، ولبس المخيط، أو عمامة على رأسه ليس عليه شيء وهو على إحرامه، بسبب الجهل، أما إن كان يعلم أن هذا لا يجوز له، وفعله تساهلاً، فهذا عليه فدية عن لبس المخيط، وعن غطاء رأسه إن كان غطى رأسه، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يذبح شاة عن لباس المخيط، وهكذا عن غطاء الرأس، مع التوبة والاستغفار، وهذا الذي أمره النبي -صلى الله عليه وسلم-، كاتم بن عجره، لمَّا أمره أن يحلق رأسه أمره أن يكفِّر بهذه الكفارة، وذكر أهل العلم أن حكم لباس المخيط وغطاء الرأس والطيب وقلم الأظفار، حكمه حكم حلق الشعر فيه الفدية المفروضة، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمرٍ، أو حنطةٍ، أو أرزٍ، أو شعيرٍ، أو نحو ذلك، أو ذبح شاة، ويقوم مقامها سبع بدنة، أو سبع بقرة، فإن كان عنده زوجة ووطئها أفسد حجه، فعليه أن يتمم حجة، وحجه فاسداً، أن يتم حجه، ثم يقضيه في المستقبل بحجة أخرى بدل الحج الذي أفسده، وعليه بدنة تذبح في مكة المكرَّمة.