حكم نظر النساء إلى الرجال، والعكس

ما حكم النظر إلى الرجال، ونظر الرجال إلى النساء، حيث ورد في تفسير ابن كثير أنه يجوز النظر بغير شهوة كما ثبت في الصحيح أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد، وعائشة أم المؤمنين وراءه تنظر إليهم وهو يسترها حتى تعبت ثم رجعت وقد سمعت أن ذلك محرم، أرشدونا إلى الصحيح جزاكم الله خيراً؟

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: أمر الله - جل وعلا - عباده المؤمنين بغض الأبصار، وأمر أيضاً المؤمنات بغض البصر، قال - جل وعلا -: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) سورة النور. وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ (31) سورة النور. فغض البصر مطلوب، وإذا رأت المرأة الرجال بغير شهوة فلا حرج في ذلك، كما تنظر إليهم في الأسواق وفي المساجد ولا حرج في ذلك، لكن كونها تغض البصر احتياطاً حتى لا تقع الشهوة حتى لا تقع الفتنة هذا مطلوب عند الحاجة إليه، أما إذا كان النظر ليس معه شهوة كنظرها في الأسواق النظر العادي وفي المسجد إذا دخلت تصلي مع الناس النظر العادي أو لللاعبين مثل ما رأت عائشة إلى الحبشة لا حرج والحمد لله.