إمامة المرأة لزوجها إذا كانت أقرأ منه

السؤال: تقول السائلة: هل يجوز أن تؤم المرأة زوجها في صلاة الليل إذا كانت أقرأ منه؟ وتقول أيضاً: إن زوجها فاتته صلاة العصر وعندما دخل المنزل وجدها تصلي دخل معها مأموماً فهل تصح صلاتهما؟

الإجابة

الإجابة: لا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا تصح صلاته خلفها لأدلة كثيرة، وعلى المذكور أن يعيد صلاته، وفق الله الجميع.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الثاني عشر.