حكم التبليغ خلف الإمام

ما حكم التبليغ خلف الإمام، بحيث يقول المؤذن بعد قول الإمام الله أكبر، فيردد بعده، بالرغم أن هناك مكبر صوت، وأن المأمومين يسمعون تكبير الإمام؟

الإجابة

لا بأس بالتبليغ عن الإمام إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إذ كان المسجد كبيراً، أو صوت الإمام ضعيفاً، أو لم يكن هناك مكبر وما أشبه ذلك. المقصود إذا دعت الحاجة إلى التبليغ فلا حرج في ذلك، ولو كان صوت الإمام يسمع، ولو كان هناك مكبر فإن المساجد قد تكون في بعض الأحيان كبيرة والناس فيها متباعدون قد يخفى صوته ...... الإمام على بعضهم، فلا حرج في التبليغ، وقد كان الصديق -رضي الله عنه- يبلغ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما صلى بالناس في مرض موته -عليه الصلاة والسلام-، وكان صوته ضعيفاً وصار أبو بكر يبلغ الناس يتأسى بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم هو يبلغ الناس، وهذا هو الأصل في التبليغ، إذا دعت الحاجة إلى التبليغ فإنه لا حرج في ذلك، وإذا أمر به ولي الأمر ورآه أمام المسجد أو رآه أهل المسجد للمصلحة لأن بعض الناس في أطراف المسجد قد لا يبلغهم صوت الإمام فلا حرج في هذا. بارك الله فيكم