حكم الغسل من الجنابة لمن ليس معه ما يكفيه من الماء

أسأل عن الحكم في لو كان شخص في مكان لا يوجد به ماء كاف للغسل من الجنابة ووجد شيئاً قليلاً، ما الحكم؟ أرجو إرشادي جزاكم الله خيراً.

الإجابة

يقول الله سبحانه: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ..) (التغابن:16)، ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعمتم) فإذا كان إنسان في مكان ليس فيه إلا ماء قليل لا يكفي الغسل فإنه يغسل به ما أمكن من جسده ثم يتيمم للباقي؛ لأنه معذور، كالذي في البرية أو في سجن لا يعطى ماء إلا لشربه وليس عنده ماء يكفيه للغسل ولا يعطى ماءً للغسل، فإنه يغتسل بالذي عنده فيغسل بعض بدنه كرأسه وصدره ونحو ذلك فيستنجي منه ويتيمم للباقي، يعني يضرب التراب بيديه بنيَّة الطهارة ويمسح بهما وجه وكفيه عن بقية بدنه، ناوياً بذلك الطهارة من الجنابة، وإن نوى الطهارة من الجنابة وجميع الأحداث صح ذلك وصارت طهارته كاملة عن الحدث الأكبر والأصغر جميعاً؛ عملاً بقوله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ..، وإذا كان الماء الذي عنده يحتاجه للشرب ويخشى من العطش فإنه لا يغتسل به، بل يتيمم عن الجميع ويبقى الماء عنده لحاجته؛ عملاً بقوله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.. وعملاً بقوله -عز وجل-: ..وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ.. (195) سورة البقرة.