هل تجوز صلاة الحائض وإن صلّت حياء؟

السؤال: هل تجوز صلاة الحائض وإن صلّت حياء؟

الإجابة

الإجابة: صلاة الحائض لا تجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟"، والحديث ثابت في الصحيحين فهي لا تصلي، وتحرم عليها الصلاة ولا تصح منها، ولا يجب عليها قضاؤها، لقول عائشة رضي الله عنها: "كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة".

وصلاتها حياءً حرام عليها، ولا يجوز لها أن تصلي وهي حائض، ولا أن تصلي وهي قد طهرت ولم تغتسل، فإن لم يكن لديها ماء فإنها تتيمم وتصلي حتى تجد الماء ثم تغتسل، والله الموفق.



مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الحادي عشر - باب الحيض.