حكم صلاة المسافر إذا قصر خلف المقيم

أنا حاج صليت خلف إمام الحرم صلاة العشاء، وبعد أن قام الإمام للثالثة سلمت على أنه يجوز لي القصر فهل صلاتي صحيحة؟ وإن كانت يجب عليّ إعادتها فهل أعيدها تامة، أم قصراً مع العلم أني ما زلت مقيماً بمنى وفي حكم المسافر أفتونا مأجورين؟[1]

الإجابة

إذا صلى المسافر مع المقيم وجب عليه الإتمام، كما جاءت السنة بذلك، فكونك سلمت بعدما قام للثالثة فإن هذا غلط منك وعليك القضاء، قضاؤها أربعاً ولو كنت مسافراً؛ لأن كل من صلى خلف الإمام المقيم يصلي أربعاً، وإذا سلم من ثنتين قد غلط، وعليه أن يأتي بأربع؛ لأن من صلى خلف المقيم يُتمّ معه ويقضيها أربعاً لأنها وجبت عليه بدخوله مع الإمام المقيم.

[1] من ضمن أسئلة حج عام 1418ه، شريط رقم 4.