احتجاب المرأة بعد إنتهاء العدة على الزوج

كان لي زوجتان فطلقت إحداهما وبقيت في بيتي وقد انتهت العدة، وما زالت في البيت أراها وتراني؛ لأن عندها أولاد، فهل هذا جائزٌ، وما الحكم في ذلك؟

الإجابة

إذا كان الطلاق رجعياً -طلقة أو طلقتين- فلك العود لها بنكاح جديد، أما إن كان الطلاق بائناً بأن طلقتها آخر الثلاث فإنها تحرم عليك، حتى تنكح زوجاً غيرك، وبكل حال عليها بعد العدة أن تحتجب عنك، حتى ولو كان الطلاق طلقة واحدة، عليها الاحتجاب، ولا تخلو بها؛ لأنها صارت أجنبية لخروجها من العدة إذا كان رجعية طلقة أو طلقتين، أما إذا كان الطلاق بائناً بأن كان الطلقة آخر ثلاث فإنها تحرم عليك من حين الطلاق، وليس لها أن تخلو بك ولا أن تخلو بها ولا أن تنظر إليها، بل يجب عليكما الحذر كالرجل الأجنبي مع الأجنبية، أما بقائها عندك في البيت فهذا فيه تفصيل، إذا كانت مضطرة إلى ذلك، وفي دور خاص أو شقة خاصة، فلا حرج أن تبقى مع أولادها أو تستأجر لها بيتاً تكون فيه مع أولادها، ولكن بكل حال لا تخلو بها ولا تنظر إليها، يعني: لا تكشف لكن بل تتغطى عنك وتحتجب ولا تخلو بها، حتى يجعل الله فرجاً ومخرجاً، إما بزواجها أو بوجود بيتٍ آخر تنتقل إليه. جزاكم الله خيراً